تلقت دار الإفتاء المصرية السؤال التالي، استأجر رجل شقة سكنية، فهل يجوز له أن يؤجرها لشخص أخر غير مالكها؟،
ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أنه يجوز للمستأجرِ تأجيرُ العين المستأجَرَةِ، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مع مراعاة كون الإيجار الثاني لها لا ينشأُ عنه إضرارٌ بالعين المستأجَرةِ، كما يُراعَى كون العين المستأجرة مما لا يختلف الناسُ في الانتفاعِ به، كما يجوز أن تكون الإجارةُ الثانيةُ بثمنٍ أكبر من أُجرَةِ الإجَارَةِ الأُولَى، مع استحباب أن يكون المستأجِرُ قد أضاف للعين المستَأجَرَةِ زيادةً تُسوِّغ له طَلَبَ الزيادة على الإيجار الأوَّل؛ خروجًا مِن خلاف مَن اشترط ذلك مِن الفقهاء، وذلك كلُّه مشروطٌ بألَّا يكون هذا الفعلُ منه مخالفًا للاتفاق الذي بينه وبين المالك، كما يجب الالتزام بما تقرِّره القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية بين طرفيها في هذا الشأن، وما قد يرد فيها من استثناءات أو قيود في بعض الحالات أو العقود. ومن ثمَّ فللرجل المذكور أن يقوم بتأجير الشَّقَّة السَّكنِيَّة التي استأجرها لغير مالكها، وذلك مع مراعاة الضوابط والقيود الشرعية والقانونية المقرَّرة في ذلك الشأن.