أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، عن توصل النقابة لاتفاق بتعديل المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأوضحت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن التعديل رسخ حماية المحامي أثناء تأديه عمله، وفقا للمادة ١٩٨ من الدستور، والمادتين ٤٩ و٥٠ من قانون المحاماة، مضيفة: "اللجنة التشريعية أقرت التعديل الجديد على أن يصدر ضمن تعديلات مواد القانون قريبا".
وكشف البيان أن المادة في صورتها الجديدة نصها كالأتي:
مع عدم الإخلال بقانون المحاماة واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة، وعليها قبل اتخاذ أي إجراء أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف.
فإذا كان ما وقع منه ما يستدعي محاسبته تأديباً أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة.
للنائب العام وحده تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً.
ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد عضو في الهيئة التي تنظر الدعوى.