تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء،
الطعن المقام من المحاميين حميدو جميل البرنس، ومحمد صلاح عجاج، حمل رقم 19217
لسنة 72 قضائية، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة.
وقالت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح، حيث
يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر
المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة "14" من الدستور
التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو
وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة "92"
من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.