الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أخبار

"عمومية الفتوى والتشريع": "الوطنية للصحافة" تضع اللوائح وتحدد أجور العاملين بالمؤسسات القومية

  • 28-2-2018 | 20:40

طباعة

انتهت الهيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية.


وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – في تصريح له – إن الجمعية العمومية أسست فتواها القانونية على أن المشرع الدستورى أنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها.


وأوضح أن المشرع أكد بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2016 على استقلال الهيئة الوطنية للصحافة فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، وانعكس ذلك بالنص على عدم جواز التدخل فى شئونها، وأحقيتها فى وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.


كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أيضا إلى عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. 


واستندت الجمعية العمومية على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وخضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيا بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة (21) منه. 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة