الثلاثاء 14 مايو 2024

«النواب ينتهي» من مناقشة 31 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك

4-3-2018 | 16:39

انتهي مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد من مناقشة 31 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك، والذى يلزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وبإعلان كافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون، ونصت المادة الثانية على أن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية". 
ونصت مادة (3) على أن "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر". 
وتنص مادة (4) على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية". 
وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية". 
وتنص مادة (6) على أن "يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
وتنص المادة (7) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية". 
وتنص المادة (8) على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى". 
    Dr.Radwa
    Egypt Air