أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية لتنظيم المستحقات المالية للقضاة المنقولين إلى وظائف غير قضائية بعد صدور أحكام تأديبية ضدهم، وصدور قرارات جمهورية بنقلهم إلى وظائف إدارية تعادل درجتهم الوظيفية القضائية مع الاحتفاظ براتبهم.
وتقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطلب الفتوى؛ نظراً لتعيين عدد من القضاة السابقين فيه؛ حيث حدث خلاف بينهم وبين إدارة الجهاز حول تحديد مفهوم الأجر الذي يحتفظون به في وظائفهم الإدارية الجديدة؛ حيث لجأوا إلى القضاء وصدرت لهم أحكام بأحقيتهم في الاحتفاظ بأجورهم التي كانوا يتقاضونها في القضاء، وما يرتبط بها من بدلات ومزايا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهي الملحقات الثابتة المتمثلة في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانوناً دون المزايا المالية المرتبطة بوظيفة القاضي.
إلاّ أن هذه الأحكام لم تحدد مفهوم تلك المزايا المالية المرتبطة بالوظيفة القضائية، فارتأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استبعاد بدلات القضاء والعلاج، كما ارتأى أن إجمالي ما يتقاضاه القضاة السابقون في وظائفهم الحالية يزيد على الأجور الإضافية والحوافز والمكافآت التي كانوا يتقاضونها في القضاء، فلجأ الجهاز لطلب فتوى مجلس الدولة.
وقالت الفتوى إن المشرع في قانون السلطة القضائية اشترط عند نقل القاضي أو عضو النيابة العامة إلى كادر الوظيفة الإدارية بعد صدور حكم تأديبي ضده أن يتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية، وأن تكون الوظيفة المنقول إليها معادلة لوظيفته القضائية، وأن يحتفظ له براتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية، حتى لو جاوز بذلك نهاية مربوط درجة الوظيفة الإدارية المنقول إليها، مضافاً إليه زيادات العلاوات الدورية وعلاوة الترقية والعلاوات الإضافية والاجتماعية وأية زيادات أخرى تطرأ على الراتب، أما بدلات العلاج والأجور الإضافية والحوافز فلا تندرج في عداد الراتب الجديد.
وأكدت الفتوى عدم جواز حصول القضاة المحالين لوظيفة إدارية على البدلات التي كانت تمنح لهم لأسباب تتعلق بمباشرتهم لعملهم القضائي، والذي يختلف عن الوظيفة الإدارية الجديدة، آخذاً في الاعتبار أن الراتب الجائز الاحتفاظ به هو الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا مالية ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن هذه البدلات المرتبطة بالعمل القضائي - بحسب الفتوى - بدل القضاء وبدل العلاج وبدل الانتقال والأجور الإضافية والحوافز التي تصرف لشاغلي الوظائف القضائية وترتبط بصورة وثيقة بعمل القاضي، لأن الأصل ألا تمنح إلاّ لهم لأسباب تتعلق بمباشرة واجباتها وطبقاً للقواعد الحاكمة لشئون القضاء، الأمر غير المتحقق في الوظائف المدنية التي يحكمها نظام وظيفي مغاير.