الأربعاء 26 يونيو 2024

مجلس الدولة يقرر خضوع «المقاولون العرب» لقانون القطاع العام

15-3-2018 | 12:25

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى خضوع شركة "المقاولون العرب" عثمان أحمد عثمان وشركاه، لأحكام القانون رقم (139) لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام دون حاجة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983.


وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية: إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية التي أصبحت تسمى فيما بعد "شركة المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه" أُسِّست في 24/ 3/ 1955 كشركة مساهمة مصرية بواسطة بعض الأشخاص الطبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية، وأصبحت إحدى شركات القطاع العام عقب تأميمها بالكامل بموجب القرار بقانون رقم (52) لسنة 1964. 


وأضاف، إنه بصدور القانون رقم (139) لسنة 1964 صارت خاضعة لأحكامه، دون أن يغير من ذلك ما استحدثه المشرع بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983 الذي جاء بتنظيم عام لهذه الهيئات والشركات مغاير في بعض أجزائه لما نظمه المشرع تنظيمًا خاصًا في القانون رقم (139) لسنة 1964 المشار إليه، بيد أن التنظيم العام لا يحل محل التنظيم الخاص؛ ذلك أن المشرع في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون الأول احتفظ في إفصاح جهير بما نظمته القوانين والقرارات من أنظمة خاصة لبعض الهيئات، أو المؤسسات، أو شركات القطاع العام، بحيث لا يرجع إلى التنظيم العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في التنظيم الخاص.