الثلاثاء 14 مايو 2024

«النواب» يوافق على 18 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك

2-4-2018 | 16:28

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على 18 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك.

واستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون حماية المستهلك، بعد أن أنهى مناقشة 31 مادة من القانون ذاته خلال مارس الماضي، ووافق المجلس خلال جلسته اليوم على 18 مادة بدءًا من المادة 32 من مشروع القانون.

وتنص المادة (32) من مشروع القانون على أنه "في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق عليه (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت".

وتنص المادة (33) من مشروع القانون على أن "تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة".

ونصت المادة (34) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا".

فيما نصت المادة (35) على أن "يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة ذاتها أنه "في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك".

وحددت المادة (36) من مشروع القانون حالات عدم تطبيق القانون على أنواع معينة من التعاقدات، ومنها: الخدمات المصرفية والمالية والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية.

ونصت المادة (37) على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص بيانات المورد والمنتج والثمن، ومدة العرض والضمان والخدمات وتاريخ ومكان التسليم، وأحكام الرجوع في العقد، وبيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة.

ونصت المادة (38) على أنه "إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وان يتاح له الحق في تصحيح طلبه، أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، وما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية".


    Dr.Radwa
    Egypt Air