الإثنين 25 نوفمبر 2024

الإدارية العليا: إلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل

  • 21-1-2017 | 18:47

طباعة

كتب: علاء الدين محمد

أودعت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حيثيات حكمها تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين، خلال حربى 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشارين سامى درويش، ومحمود شعبان، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة، على خلفية الحكم المطعون عليه الصادر فى جلسة 4 مارس 2008، فى الدعوى رقم 7691 لسنة 55 قضائية، الذى قضى بقبول تدخل الخصوم إلى جانب المدعين، وبرفض الدفع المادى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى..

وجاء فى نص الحيثيات أن "انتماء الفرد إلى الدولة، ونشأته مع انتمائه إلى الأسرة أو القبيلة أو الاتحاد، أو غير ذلك من الجماعات، يحمل الطرفين حقوقا وواجبات متبادلة، فيما تمتاز الدولة عن غيرها من الجماعات والتنظيمات، بتمتعها بحق السيادة على مواطنيها وبالشخصية القانونية الدولية، وهو ما يستتبع اتساع دائرة الحقوق والالتزامات المتبادلة".

وأضافت أن الدساتير المصرية المتعاقبة أجمعت على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأن أداء الخدمة العسكرية شرف وأن التجنيد إجبارى.

وردت المحكمة على ما أسمته تذرع الجهة الإدارية بنظرية أعمال السيادة لعدم الإيفاء لالتزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين فى مواجهة الدول الأجنبية، لتشدد أن ذلك ينطوى على قرار سلبى بالامتناع عن عمل إدارى أوجبه الدستور على جهة الإدارة، ولا يجوز تحصينه من رقابة القضاء طبقاً لنص المادة 268 من الدستور الصادر لعام 1971.

وأشار حكم المحكمة إلى نصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى، ليشدد على اعتبار أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التى أسرتهم.

كما جعلت الاتفاقية الدول الحاجزة للأسرى مسئولة عن كيفية معاملتهم، دون الإخلال بالمسئوليات الفردية لأفراد قواتها المسلحة، وتنص المادة 13 منها على معاملة أسرى الحرب فى جميع الأوقات معاملة إنسانية، وأن أى عمل أو سهو غير مشروع ينتج عنه موت أسير أو تعريض حياته للخطر يعد محظورا، كما من المحظور اللجوء إلى إجراءات الأخذ بالثأر من الأسرى.

وشددت المحكمة على أن الدولة ملزمة بالدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها فى مواجهة غيرها من الدول، لاسيما فى الحالات التى تكفل فيها قواعد القانون الدولى للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية.

وتتحمل الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية واجب الحماية الدبولماسية لمواطنيها فى مواجهة الدول الأجنبية صونا لحقوقهم، كما تلتزم جهة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا فى الأسر، أو عذبوا، أو انتهكت حقوقهم، فى مواجهة الدول المعتدية على مصر.

وتابعت الحيثيات أن الثابت فى الأوراق أن أفرادا من جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكبوا جرائم القتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين، بعد وقوعهم فى الأسر عام 1956 وعام 1967، حيث قتلوا وعذبوا مواطنيين مدنيين ليست لهم صفة عسكرية من المواطنين والعمال والأفراد.

وتحدث عدد من أفراد الجيش الإسرائيلى فى وسائل الإعلام العبرية عن ارتكابهم تلك الجرائم الوحشية، التى وصفتها المحكمة بأنها تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشرى، ارتكبت فى حروب عدوانية غير مشروعة وفقا للقانون الدولى .

  • "تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة المعتدى عليها فى التعويض وفق القانون الدولى، وكانت اتفاقية جنيف توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمى الحرب الذى ارتكبوا جرائم ضد الأسرى والمدنيين، ومحاكمتهم على تلك الجرائم".

كان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967، أقاموا الدعوى رقم 7691 لسنة 62 قضائية عام 2001، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وأكد المحامى وحيد فخرى الأقصرى، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، فى دعواه أنه يمتلك أفلاما وثائقية تؤكد قتل إسرائيل المئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950، الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.

وواصل: "إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وهى ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم".

 

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة