الخميس 27 يونيو 2024

«النواب» يوافق على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

16-4-2018 | 13:22

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".

وينظم مشروع القانون، الذي يتألف من 17 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث ينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

وتتولي اللجنة وفق المادة الرابعة من مشروع القانون أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام القضائية أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن. 

وتنص المادة الخامسة على أن "تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من تري لزوم سماعه بعد حلفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة".

كما تنص المادة (6) على أنه "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا، على النحو المبين بالمادة الخامسة من القانون، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن عليه".

وللجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة، ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.

وتنص المادة الثامنة على "أن من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وللجنة وفق المادة التاسعة أن تعين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدي القائمين على الإدارة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ عل أمواله".