الثلاثاء 14 مايو 2024

مجلس النواب يوافق على 19 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك

16-4-2018 | 14:57

 وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين على 19 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك.

وقد استكمل المجلس خلال جلسة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة باقي مواد القانون من المادة (57) إلى المادة (76) من مشروع القانون. 

وتنص المادة (57) على : "في حال مخالفة المادتين (9، 14) من هذا القانون ، فإنه يحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل إعلانه الخادع أو المضلل" فيما تنص المادة (58) على : "إن القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري ويستثني الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها".

أما المادة (59) تنص على أن "يجوز لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة". 

وتنص المادة (60) من مشروع القانون على أن "يلتزم الجهاز بوضع برنامج (صديق المستهلك) يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمي (صديق المستهلك) عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".

أما المادة (61) من مشروع القانون تنص على أنه "لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنية وتحديد اللائحة التنفيذية ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه" فيما حددت المادة (62) من مشروع القانون، الاختصاصات الخاصة بالجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.

وتنص المادة (63) من مشروع القانون، على انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض يعاقب على الأفعال المبنية في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها". 

وتنص المادة (64) من مشروع القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة لكل مورد خالف أحكام أي من المواد (3، 4، 5، 6، 7 فقرة أولي، 12 فقرة أولي، 14، 16، 18، 21، 35، 36، 40 فقرة أولي وثانية، و55، و56 فقرة أولي، و62 فقرة أخيرة) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا للمادة (33) فقرة أولى من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 


كما تنص المادة (65) من مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام (10، 12، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثالثة) من هذا القانون. 


    Dr.Radwa
    Egypt Air