قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي الفني بها.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس «دومة» إنفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي نص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأوضحت الدعوى أن «دومة» حبس انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أية مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وتعرض «دومة» للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى ما يفيد أن بقاء «دومة» بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.