صرَّح عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن اللجنة تستهدف من خلال مشروع قانون الاستثمار تسهيل الإجراءات على المستثمرين لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، وأوضح خلال رئاسته اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أن ذلك لا يعني الإهمال في حقوق الدولة، وكذلك الحفاظ على نوعية المنتجات.
وأثارت المادة رقم 64 من مشروع قانون الاستثمار حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تتيح المادة للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبى أو جمركى.
وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائيًا أم باتًا، ورد عليه محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات.
وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة بضرورة وجود حكم قضائى، وقرر عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.
وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كل المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، فى حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبى أو جمركى، بموجب حكم قضائى، إيقاف أو إلغاء الترخيص".