الإثنين 25 نوفمبر 2024

مجلس الدولة يصدر فتاوى قضائية للموظفين

  • 2-5-2018 | 10:28

طباعة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قضائية تتعلق بالموظفين المنقطعين عن العمل بدون إذن من جهة عملهم.

 

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الجمعية أفتت بعدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته تأسيسا إلى أن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خلت من نص صريح اشتراط توجيه هذا الإنذار، سواء أكان انقطاع الموظف متصلًا، أم غيـر متصل قبل إنهاء خدمته، حيث ورد نص القانون ولائحته التنفيذية خلوًا من هذا النص، وأن المشرع لو قصد اشتراط توجيه هذا الإنذار لما أعوزه النص على ذلك صراحة، يؤكد ذلك أن المشرع عدَّ الانقطاع المشار إليه، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذي كان يُعدُّ الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار في الوظيفة.

 

وانتهت إلى عدم خضوع (شركة المقاولون) العرب لأحكام المادة (223) من قانون العمل، والتي تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها 20 عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن 5 جنيهات سنويا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية.

 

واستندت الجمعية الى أن المنصوص عليه فى هذه المادة، جاء تأسيسا على أن لائحة نظام العاملين بشركة (المقاولون العرب) تقرر تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للعاملين وأسرهم يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة.

    أخبار الساعة