الأربعاء 29 مايو 2024

خبراء: سن قوانين لحماية الوزراء "مُخالِف للدستور"

16-3-2017 | 22:20

كتبت : أمانى محمد

أطلق عددا من نواب البرلمان ورجال القانون، فى مقدمتهم الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون، وأحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، دعوة بسن تشريعات جديدة من قبل مجلس النواب لحماية الوزراء عقب خروجهم من منصبهم، وهو ما أثار حفيظة كثير من العامة والخبراء بشكل عام، واعتبروا فى هذه الدعوة أنها ترسخ لعدم مساءلة أى وزير ضد وقائع فساد أو مُخالفات ثبت صحتها.

وفى رده عن موقف اللجنة التشريعية من هذا المقترح، قال ضياء داوود عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدستور يمنع تحصين القرارات الإدارية من الطعن، متسائلاً "كيف يتم تحصين القرارات الحكومية ؟ وكيف لا يحاسب الوزير على قرار أصدره وأضر بالشأن العام؟ كيف نوفر له الحماية فى حالة الفساد؟".

فيما وصف أداء الحكومة بأنه دون المستوى ولا يرقى لطموحات المصريين، مضيفًا: "وصل حجم التضخم لأرقام غير مسبوقة فى عهدها وأنهار سعر الصرف، كما أنها أفقرت الناس وخيبت أحلامهم فى غد أفضل وأنهارت على يدها منظومتى الصحة والتعليم".

وأضاف أن بعض النواب ممن أسماهم "نواب الأقلية" يحاولون قول الحق وتقديم طلبات إحاطة واستجوابات وبيانات عاجلة ضد الحكومة، لكن الأمر ينتهى للتصويت وتكون الأغلبية جاهزة لإسقاط أى شىء وتأييد أي شىء يأتى من الحكومة، مؤكدا أن موقف الناس من الحكومة والبرلمان هو الأصدق.

لكن هل هذا الاقتراح يوافق الدستور أم يخالف؟، سؤال أجاب عليه الدكتور فؤاد عبد النبى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، موضحا أن الاقتراح بهذا الشكل أمر غير دستورى، ويُخالف المادة 173 من الدستور التى تناولت مسائلة الوزراء، فتقول إن رئيس الوزراء والحكومة تخضع لإجراءات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع منهم أثناء وظائفهم، ولا يحول تركهم لمناصبهم من مباشرة الدعوى ضدهم.

وأضاف أنه هناك سبعة مواد من الدستور بدءا من المادة 94 حتى 100 تتناول دولة سيادة القانون، فتنص المادة 97 على حظر على تحصين أى قرار أو عمل من الرقابة القضائية وهى مادة موجودة فى كل الدساتير المصرية، كما أن المادة الأولى منه تنص على المواطنة وسيادة القانون، وأنه يخالف أيضا قانون محاكمة الوزراء الذى صدر خلال عهد عبد الناصر، وحمل رقم 97 لسنة 58.

وقال: "هم يناقضون الدستور، والمشرعين لم يقرأوا الدستور وهذا يعتبر "عك"، ويمكن اعتبار اقتراحهم بأنه عمل إرهابى استنادا للمادة الثانية فى الفقرة الأولى من قانون الإرهاب لعام 2015، والتى قالت إن تعطيل نص من نصوص القانون أو الدستور يعد عملا إرهابيا، فتعطيل نصوص كل المواد السابقة من الدستور والقانون يعتبر عمل إرهاب".

فيما رأى الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المقترح لن يمر لأنه يواجه معوقات عديدة الأولى، أنه لم يصدر تشريعات مشابهة فى بعض الدول، مضيفا أن المسئول خلال طوال فترة توليه المنصب لا يكون محصنا، وإنما بمقتضى الدستور له صلاحيات ومهام، إذا قصر بها شأنه شأن أى موظف عام يحاسب.

وقال إن حالات الاعتذارات عن الحقائب الوزارية ليست كبيرة ولا تبرر تحصين المنصب بصورة مباشرة فهذا لا يصح، متسائلا "ماذا لو أخطأ؟ كيف سنحاسبه؟ وعلى المجلس أن يهتم بالأولويات الوطنية واحتياجات المواطن ويعجل بإصدار التشريعات الأكثر إلحاحا".

وقال إن قانون الاستثمار والضرائب التراكمية وضريبة الأرباح على البورصة والتشريعات العدالة الاجتماعية، هى قوانين أكثر إلحاحا وأهمية لقطاع كبير من المصريين، مضيفًا: "لا يصح أن يبحث المجلس أمور مثل زيادة رواتب أعضاء البرلمان، أو زيادة مرتبات الوزراء، أو تحصين المناصب، كلها أمور لها تقديرها لكنها ليست الأولوية فى هذا التوقيت منعًا لاستفزاز الرأى العام المصرى".