قضت المحكمة الدستورية
العليا، اليوم السبت، ببطلان نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة
2002.
وبذلك أبطلت المحكمة
سلطة وزير التضامن الاجتماعي في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال
خارجية أو غير ذلك من حالات.
واختصمت الدعوى
المقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية "أهل الخير" الإسلامية، وزير التضامن الاجتماعي وآخرين، وذلك في الدعوى رقم 160 لسنة 37 دستورية.
وقال المدعي: إن
المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، تخالف المواد (2 و10 و47 و50 و64 و75) من الدستور؛
إذ نصت المادة 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس
ديمقراطي، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية،
ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس
أمنائها إلا بحكم قضائي".