وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس ، نهائيا على "مشروع القانون " المقدم من الحكومة ، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية ، بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
ويستهدف مشروع القانون - وفق تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسي - كفالة تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية ، وحل مشكلة "تكدس الموانئ " بالبضائع "المُهملة " والتصرف فيها لصالح الدولة، ومعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي ، إحكاما للرقابة الجمركية ، وحماية الاقتصاد من الممارسات "غير المشروعة".
واشترط مشروع القانون للإعفاء ، أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، حيث
أناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة ، لبيان الحالات ، والشروط ، والقواعد ، والنُظم التي يتم فيها الإعفاء "المؤقت " مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، والحالات التي لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال عام من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز عاما .
وحظر المشروع ، التصرف فى البضائع "المُفرج عنها " بمقتضى هذا النظام ، ولو إلى جهة تتمتع بإعفاء "جزئي" أو "كلي " إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك ، واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.
وينص المشروع على اعتبار التصرف "الناقل للملكية " في البضائع "المُفرج عنها " وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة ، واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.. كما ينص على خفض المدة المقررة بالقانون الحالي ، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر تنازلا عن ملكيتها للدولة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بذلك.. ولا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام "الإفراج المؤقت " مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام "السماح المؤقت" ، توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث "ازدواج " في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن تعود إلى الانعقاد صباح غد الثلاثاء.