الإثنين 20 مايو 2024

عبد العال: تعديل قانون الضريبة على الدخل يخص التصرفات بالعقارات والأراضي

2-7-2018 | 16:03

 قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التعديل الذي وافق عليه المجلس اليوم الاثنين في المادة (42) من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحاله إلى مجلس الدولة، لا يستهدف فرض ضريبة على التركات والعقارات الموروثة. 

وأوضح عبد العال أن التعديل في نص المادة يتعلق بالتصرفات في العقارات والأراضي، مضيفا :"نحن نتكلم عن التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي . عن استثمارها . أو بيعها.. لكي لا يثار أي لغلط . والقرى لها وضع خاص. نحن نحافظ على السلام الاجتماعي وعلى التوازن ما بين الدخول والضريبة".

وقال عبد العال :" المحكمة الدستورية قالت كلمتها في ذلك . ليست هناك ضريبة على الميراث لا بشكل مباشر أو غير مباشر. ولا يجوز للمشرع أن يفعل ذلك. حكم المحكمة الدستورية مكمل للنص الدستوري".

ونص التعديل في المادة (42) على أن "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".