تنشر بوابة الهلال اليوم نص بيان المجلس الأعلى للإعلام ردا على أمر النائب العام بمثول رئيس المجلس أمام نيابة أمن الدولة العليا.
بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
بشـأن
خطاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف نشر الأخبار المتعلقة بمستشفى 57357.
ورد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم خطاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام طالعنا فيه بعدم مشروعية قرار السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بخصوص وقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357.
ولذا فإن الأمر استوجب توضيح بعض الأمور التي يرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهميتها.
أولاً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار السيد رئيس المجلس رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وحيث أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن ((المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه)).
• وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها على أن ((يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:
1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
وكذا فإن نص المادة (26) من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها قد نصت على أن ((مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة “الأكواد.”
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
ثانياً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار السيدة الفاضلة وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث أن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.
ثالثاً: يوضح المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.
رابعاً: يؤكد المجلس الأعلى للإعلام أن قراره المشار إليه قد صدر إبتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة ، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون (92) لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.
وإذ يؤكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار السيد المستشار النائب العام إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارً من السيد المستشار النائب العام بذلك أما وإذ صدر قرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على إلتزامه بهذا القرار.
• وختاماً يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، وأن السيد رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.
"حفظ الله مصر من كل سوء"