الخميس 23 مايو 2024

عبد العال: تعديل قانون المعاملة المالية لرئيسي النواب والحكومة والوزراء يخفف العبء على الخزانة العامة

17-7-2018 | 14:12

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المعاملة المالية لرئيسي مجلس النواب والحكومة، والوزراء يستهدف تخفيض معاشات الوزراء لتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة، وقال إن مشروع القانون يتعامل مع أجر التسوية المتعلق بآخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات بما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، على أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية.


جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.


ولفت عبد العال إلى أن المشروع ينصرف إلى "نواب الوزراء" وليس نواب الشعب، وأن تعديل القانون يصب في مصلحة الخزانة العامة وعدم الموافقة عليه تصب في مصلحة الوزراء ونوابهم.. وأن صاحب المصلحة هو الحكومة وهي من طلبت التعديل على مشروع القانون، وأن الخزانة العامة تتحمل الكثير بالنسبة لمستحقات الوزراء، وعلى الجميع أن يتحمل لنجتاز الظرف الاقتصادي الراهن.


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب".


كما نصت المادة على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة..ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. 


وأوضح عبد العال أن المادة (273) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه "في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم"، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 273 من اللائحة التي تتطلب النداء بالاسم التي قد تضيع وقت وجهد المجلس.. مشيرا إلى أن قانون رقم 100 لسنة 1987 قانون مهم وترتب عليه آثار مالية وهذا التعديل يهدف إلى عدم دفع الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة ترهق الموازنة العامة للدولة.


واستفسر النائب عبد المنعم العليمي، خلال مناقشة مشروع قانون التعديل، عن أثر تطبيق القانون الذي مر على إصداره أكثر من 50 يوما، لما أنشأه من مراكز قانونية للوزراء السابقين.


وأوضح وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم لم ينفذ بعد، ولم يستفد منه أحد وما يهدف إليه النائب تحقق في التعديل المطروح على القانون.


وكان مجلس النواب قد وافق أول أمس الأحد على مجموع مواد مشروع القانون، كما وافق على مقترح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن يكون تطبيق مشروع القانون الجديد اعتبارا من تاريخ 24 أبريل 2018 .