الثلاثاء 21 مايو 2024

وزير المالية: قانون الضريبة العقارية سارٍ.. ومصر دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون

اقتصاد5-8-2018 | 12:26

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية ساري ومطبق منذ عام 2013 حتى الأن ، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وفي تحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهي بعد 10 أيام من الأن وأنه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية .


وأضاف الوزير أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالي تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم ، وقد شدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد).


ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف أحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة .



جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير المالية مساء أمس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بمدينة شرم الشيخ .


كما أكد وزير المالية ان قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وساري منذ ذلك التاريخ  وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية ، مشددا على أنه لا توجد على الاطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وأنه إذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن  المحكمة الدستورية العليا ، وشدد الوزير أننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التي لا تدر دخلا.



وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22  قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتي تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أي تلك التي لا تدر دخلا .