الإثنين 10 يونيو 2024

الإدارية العليا تبرىء ضابط شرطة من اصطحاب راقصتين ومراودتهما عن نفسيهما

14-8-2018 | 15:14

ألغت المحكمة الادارية العليا دائرة التأديب، قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة ، والصادر بعقوبة الفصل لضابط شرطة لقيامه باصطحاب راقصتين إلى عقار ومراودتهما عن نفسيهما ، وصرف إحداهما صادر ضدها حكم دون اتخاذ ثمة اجراء ، وقضت المحكمة ببراءة الضابط من التهم المنسوبة إليه.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العنين ، وعضوية المستشار عبد الفتاح الجزار

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بقيام مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من العمل لضابط برتبة نقيب ، خرج على مقتضى الواحد الوظيفي وخالف التعليمات والسلوك المعيب ، لقيامه في عام 2015 عقب تعينه لرئاسة المجموعة المسلحة بخدمة الانتشار السريع بدائرة قسم شرطة الطالبية ، بإصطحاب أحد أصدقائه وإيقاف احدي السيارات وبها سيدتين تعملان راقصتين ، وقيامه بتمزيق شهادة ميلاد إحداهما ، واحتجازهما بدعوى تسليمهما لديوان لديوان القسم لتنفيذ حكم صادر ضد إحداهم، واصطحابهما هو وصديقه عقب انتهاء الخدمة ومروادتهما عن نفسيهما ، وقيامه بصرف السيدة الصادر ضدها حكم بدون دون إتخاذ ثمة إجراء ، مما ترتب عليه شكايته والادعاء عليه بالتوجه بهما لإحدي الشقق السكنية بالمريوطية وإجبارهما على شرب الخمر وتصويرهما في أوضاع مخلة ، وأيد ذلك القرار مجلس التأديب الاستئنافي.

 

وأضافت المحكمة إن القرار بعزل الضابط مخالف للقانون ، ويوجد خطأ في تطبيقه ، حيث يوجد قصور في الأسباب وفساد في الاستدلال ، لأسباب من بينها عدم تمكين دفاع الضابط المعزول بطلب سماع شهود النفي ، وعدم تحقيق دليل النفي المقدم منه وهو عبارة عن أسطوانة مسجل عليها اعترافات من إحدى الشاكيات تؤكد تلفيق الاتهامات الواردة بالتحقيق للكيد به ، وعدم تمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى كاملة حتى يتمكن من الرد وإبداء دفاعه.

 

وبررت المحكمة حكمها بأن البينة تكون على من إدعى ، وفي مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم دليل الإدانة ، متى يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدي مشروعية القرار التأديبي ، وأوراق التحقيق التى بُنى عليها العقاب ، وسائر الأوراق والأدلة حتى يطمئن ضمير المحكمة إلى الحكم السليم المبنى على الأدلة.

 

وتابعت حيثيات الحكم أنه في حالة تقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من أدلة تثبت صدق توريط المتهم ، يكون ذلك في صالح المتهم باعتبارها هى الجهة الوحيدة الحائزة لأدلة الاتهام ، وواجب عليها تقديمها ، لذا تقاعسها يمثل براءة للمتهم ، باعتبارها من الأصول العامة التى ينعم بها الإنسان ولا تنفك عنه ، فضلاً عن أن الإدانة لا تقوم إلا على القطع واليقين بصحة إرتكاب الشخص للمخالفة أو الجريمة ، وهو لا يتأتى ما لم تكن الأوراق تحت بصر وبصيرة المحكمة ، لذا رأت المحكمة أن الضابط بريء من تهمة اصطحاب السيدتين لعدم وحود دليل مادي ترتكن إليه.

    الاكثر قراءة