الإثنين 3 يونيو 2024

وزير المالية يكشف ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

اقتصاد22-8-2018 | 10:34

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من إعداده  وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما، كما يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.

وقال إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل  الموانئ المصرية الي مركز إقليمي للتجارة العالمية ، لافتا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت لافتا إلى أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت.

وأضاف أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

وحول الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك أكد الوزير أن وزارة المالية حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا منعا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وقال إن مشروع القانون خصص باب كامل لتنظيم النظم الجمركية الخاصة فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون ان تأخذ طريق البحر بعد تقديم احد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل  مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الاختمام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.

وأضاف أن المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية حيث تنص المادة 27 علي يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها.