الأربعاء 29 مايو 2024

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إنشاء مجلس شعبي لسكان أكتوبر

26-8-2018 | 13:25

أيدت محكمة القضاء الإداري قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الصادر عام 2011، بإعادة تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر، والذي كان مكلفا بذلك رئيس تحرير الأهرام المسائي، وقضت برفض الدعوى لانتفاء المصلحة، كما قضت المحكمة بعدم قبول طلب إلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء ٦ أكتوبر بإنشاء مجلس شعبي محلي بصلاحيات متعددة، للمساواة بين سكان مدينة ٦ أكتوبر في الحقوق والواجبات الدستورية وبين سكان جمهورية مصر العربية.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه قد صدر القرار رقم 31 لسنة 2011 من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متضمناً تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر، وطلب المدعي الحكم بإلغاء هذا القرار.

 

وتابعت ثبت يقينا لدي المحكمة من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قد تضمن فى نص المادة الخامسة منه على أن " مدة مجالس الأمناء سنة واحدة ميلادية ويُعاد التشكيل خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ويمكن إعادة تشكيل أي من هذه المجالس خلال فترة الانعقاد بقرار فى حالة عدم قيام المجلس بالمهام المسندة إليه وللصالح العام لتنمية المدينة "

 

وأضافت المحكمة معنى ذلك أن مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر قد انتهت مدته وانقضت معه كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار، ومن ثم تكون قد زالت مصلحة المدعى فى الاستمرار فى نظر هذا الطلب.

 

وتابعت أنه بالنسبة للطلب الثاني، ثبت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد لجوء المدعى إلى لجان التوفيق في المنازعات في طلبه بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إنشاء مجلس شعبي محلي لمدينة 6 أكتوبر، ومن رأت المحكمة من الإنصاف عدم قبوله.