وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني على القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات
والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل
التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019، وجاءت مواد القرار كالتالي:
المادة الأولى: تحصل من طلبة وطالبات
المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات
والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم
والغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا
القرار.
المادة الثانية: تم تحديد تفاصيل
مبالغ الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم المقررة بقوانين التي تحصل من
المدارس بجميع مراحلها.
المادة الثالثة: توزع حصيلة
الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم المنصوص عليها في
المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية
والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة طبقا
للنسب الموضحة بالمادة.
المادة الرابعة: تٌحصل المدارس الخاصة
والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية،
على النحو التالي: فئات اشتراكات جميع الأنشطة المقررة باللوائح الداخلية
المعتمدة، أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة على النحو الموضح
بالمادة الثانية بهذا القرار أيهما أكبر.
المادة الخامسة: يسدد الطالب الوافد
الذى يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها ( عربي – لغات) عن كل سنة من سنوات
الدراسة المبالغ المحددة بالمادة.
المادة السادسة: يٌؤدى كل من يتقدم
للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو
المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية
الصناعية مقابل الموضحة في الجدول بالمادة.
المادة السابعة: إذا تخلف التلميذ أو
انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم
الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات
إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر هذه
الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.
المادة الثامنة: يحصل رسم إعادة قيد
من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو
المحدد بالمادة.
المادة
التاسعة: منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصم بزيادة عن
الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقا.
تحصل
الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك
مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع
لصالح حساب واحد فقط.
كما
نص القرار علي أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية
والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية فقط،
-أبناء
شهداء ثورة 25 يناير- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة
-
أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي
والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.
-
وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات
الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.
-
وأبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة
البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.
المادة
العاشرة: تبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول
سبتمبر وتنتهى في آخر أغسطس من العام التالي ويبدأ العام المالي من 1/7 إلي 30/6
من العام التالي.
المادة
الحادية عشر: تصرف جميع متحصلات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية
بالمدارس على أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية
التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأوجه الصرف.
وأضاف
خيرى أن القرار تضمن تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق البنك الأهلي المصري أو
بنك مصر أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط، وذلك
لأن توحيد حساب التحصيل سيحقق جمع المصاريف مرة واحدة والتي كانت توزع على
مدار العام وهذا لا يٌمكن الإدارة من الصرف على أي نشاط، وسيعمل
القرار على المساهمة في دعم خطة الوزارة الإصلاحية لإيقاف ملفات الفساد من
تزوير وصولات أو عدم السداد، وإعداد قواعد بيانات الطلاب وأولياء الأمور
المستفيدون من الإعفاءات والتي لم تكن موجودة حتى الآن.
وذلك
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتيسير على المواطنين وبدء تطبيق الانضباط المالي
وتقليل فرصة التعامل المباشر بين المواطن والموظف والذى سيقلل من قضايا الفساد
الإداري.
وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني على القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات
والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل
التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019، وجاءت مواد القرار كالتالي:
المادة الأولى: تحصل من طلبة وطالبات
المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات
والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم
والغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا
القرار.
المادة الثانية: تم تحديد تفاصيل
مبالغ الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم المقررة بقوانين التي تحصل من
المدارس بجميع مراحلها.
المادة الثالثة: توزع حصيلة
الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم المنصوص عليها في
المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية
والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة طبقا
للنسب الموضحة بالمادة.
المادة الرابعة: تٌحصل المدارس الخاصة
والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية،
على النحو التالي: فئات اشتراكات جميع الأنشطة المقررة باللوائح الداخلية
المعتمدة، أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة على النحو الموضح
بالمادة الثانية بهذا القرار أيهما أكبر.
المادة الخامسة: يسدد الطالب الوافد
الذى يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها ( عربي – لغات) عن كل سنة من سنوات
الدراسة المبالغ المحددة بالمادة.
المادة السادسة: يٌؤدى كل من يتقدم
للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو
المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية
الصناعية مقابل الموضحة في الجدول بالمادة.
المادة السابعة: إذا تخلف التلميذ أو
انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم
الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات
إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر هذه
الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.
المادة الثامنة: يحصل رسم إعادة قيد
من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو
المحدد بالمادة.
المادة
التاسعة: منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصم بزيادة عن
الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقا.
تحصل
الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك
مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع
لصالح حساب واحد فقط.
وقع
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على القرار الوزاري رقم
356 والذى ينص على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات
الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية فقط،
-أبناء
شهداء ثورة 25 يناير- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة
-
أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي
والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.
-
وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات
الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.
-
وأبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة
البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.
المادة
العاشرة: تبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول
سبتمبر وتنتهى في آخر أغسطس من العام التالي ويبدأ العام المالي من 1/7 إلي 30/6
من العام التالي.
المادة
الحادية عشر: تصرف جميع متحصلات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية
بالمدارس على أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية
التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأوجه الصرف.
وأضاف
خيرى أن القرار تضمن تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق البنك الأهلي المصري أو
بنك مصر أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط، وذلك
لأن توحيد حساب التحصيل سيحقق جمع المصاريف مرة واحدة والتي كانت توزع على
مدار العام وهذا لا يٌمكن الإدارة من الصرف على أي نشاط، وسيعمل
القرار على المساهمة في دعم خطة الوزارة الإصلاحية لإيقاف ملفات الفساد من
تزوير وصولات أو عدم السداد، وإعداد قواعد بيانات الطلاب وأولياء الأمور
المستفيدون من الإعفاءات والتي لم تكن موجودة حتى الآن.
وذلك
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتيسير على المواطنين وبدء تطبيق الانضباط المالي
وتقليل فرصة التعامل المباشر بين المواطن والموظف والذى سيقلل من قضايا الفساد
الإداري.