أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقام من عمر هريدى المحامى، وكيلا عن عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية، والقاضى بوقف قرار قبًول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور كفل لكل المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية.
وتابعت المحكمة أن المترشح قدم شهادات بأنه يرأس حزب السادات الديمقراطى، الأمر الذى دعا محكمة أول درجة إلى رفض أوراق ترشحه لأنه تقدم بالترشح على مقعد "مستقل"، وهو ما لم يمنعه القانون من أن أى مرشح لا يشترط أن يخفى انتماءه الحزبى أو السياسى وله الحرية فى الترشح على المقعد الحزبى أو المستقل.
وأشارت المحكمة إلى أن الصفة الحزبية لا تحول دون الترشح على أى مقعد، وأن المطعون ضده كان مترشحًا على الدائرة الرابعة "تلا" بالمنوفية مستقل، وهو ما يتفق مع صحيح القانون.
واختصم الطعن رقم ٤٨٠٥٥ لسنة ٦٣ قضائية عليا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى وأحمد شوقى، التى حملت رقم 48 لسنة 2017، شكلًا وموضوعًا،والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشح عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذى تم إسقاط عضويته بالبرلمان.