الأحد 7 يوليو 2024

الإدارية العليا: المال العام لا يسقط بالتقادم ولا يجوز الحجز عليه

24-10-2018 | 14:48

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائي، بالحفاظ على المال العام وعدم سقوطه بالتقادم ولايجوز الحجز عليه وذلك لأن المشرع أسبغ حماية خاصة علي الاموال المملوكة للدولة تمثلت في عدم جواز الحجز عليها او تملكها بالتقادم بالنسبة للاموال العامة ، وفي عدم جواز تملكها او كسب حق عيني عليها بالتقادم بالنسبة للاموال الخاصة .

 

وتابعت المحكمة أن  المشرع ألحق أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والاوقاف الخيرية بالاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملك هذة الاموال او كسب اي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وخول الوزير المختص في كل حالة حق ازالة التعدي علي الاموال المشار اليها بالطريق الاداري .

 

وأشارت المحكمة أن المشرع أوكل بالمحافظ المختص اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الاداري ، وله ان يفوض بعض سلطاته في هذا الشأن الي نوابه او سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد او رؤساء الوحدات المحلية الاخري.

 

وأوضحت ان قضاء المحكمة قد جري علي انه يتعين تحديد مفهوم التعدي علي الاموال المشار اليها في نطاق سلطة ازالته اداريا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدني ، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده علي هذة الاموال فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله اياه من حقوق ، وعليه ان يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون ان يتجاوز حدود ذلك الي ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق ، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970.