وافق مجلس النواب اليوم السبت في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون أن الفلسفة الخاصة بالتعديل والتي أوضحت أن صدور القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة، لذلك فقد رؤي القيام بتعديل أكثر عمقاً وأبعد هدفاً على أساس أن المصلحة الجنائية هي درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم.
وأكدت اللجنة أن مواجهة الجرائم لا تقتصر فقط على قمع مقترفيها بمعاقبتهم وإنما تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحفاظاً على أرواح المواطنين.
وتناولت اللجنة -في تقريرها- الملامح الرئيسية لمشروع القانون المعروض والتي أوضحت أنه انتظام التعديل فى خمس مواد، حيث استبدلت المادة الأولى نصى المادتين: (25) مكرر، (28) فقرة أولى من هذا القانون بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادتين برقمي (1 مكرراً، 25 مكرراً أ) وجاءت المادة (1 مكرراً) لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5)، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وتضمنت المادة رقم (25 مكرراً (أ)) إستحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة جدول برقم (5) تحت مسمى "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" إلى هذا القانون، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يُدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر.
وتناولت المادة الرابعة من مشروع القانون تحديد مدة ستة أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم للشروط والإجراءات المتعلقة لتكييف أوضاع حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5).
وخصت المادة الخامسة من مشروع القانون، بالنشر فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.