نشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة 11 جنايات
جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، والمشكلة برئاسة
المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، ورأفت
محمود زكي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبد الحفيظ حجاب وكيل النيابة،
بسكرتارية حمدي الشناوي، في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية بشأن
القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بإدراج 164 قياديا على رأس الكيانات الإرهابية.
ومن بين القيادات محمد الإسلامبولي، وطارق
الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و 159 آخرون.
وأوضحت المحكمة أن الأساس الدستوري لقانون
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه
ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه
المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب
مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق
والحريات.
فالإدارج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر
به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب على
ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض
هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي
تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد
تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار
بمصالح الوطن العليا، وجامعها إنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها الحاق الضرر
بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة
والسليمة لأبنائه وعماله وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمبادئ المجتمع
وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من
انحرافاته ولمواجهة الحالات التي تلتفت انظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء
المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته.