السبت 28 سبتمبر 2024

مجلس الدولة يلغي عقوبة مدير مستشفى وأطباء في واقعة إجهاض سيدة

12-11-2018 | 16:53

ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم فصل مدير مستشفى ببني سويف من الخدمة، ووقف طبيبين عن العمل لمدة 6 أشهر، لاتهامهم بالتقاعس عن إنقاذ مريضة كانت تنزف بسبب وفاة جنين عمره 7 أشهر بداخلها، بسبب قصور التحقيقات وعدم تحديدها عن المسئول عن الواقعة.

 

أكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المحالين الثلاثة وهم أطباء بمستشفى ببني سويف، نُسب إليهم من خلال تحقيقات النيابة الإدارية عدم مراعاة الواجب الوظيفي من خلال عدم استقبالهم لمريضة تنزف وهى تفقد جنينها وفي حالة إجهاض، وقيامهم بإعداد تذكرة دخول مزورة باسم المريضة بالرغم من ثبوت عدم دخولها المستشفى وعدم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.

 

وأضافت المحكمة بأن هناك مسئول غير الأطباء عن تحرير تذكرة دخول كاذبة للمستشفى ملصق عليها شريط لاصق طبي أبيض ومدون عليه اسم المريضة، كما أن هناك مخالفة تتمثل فى قيد اسم المريضة في دفاتر الدخول برغم عدم قيدها في دفاتر الاستقبال، مما يفيد عدم إسعاف المريضة، ويعتبر المسئول عن ذلك هو "مسؤول دفتر الدخول"، وليس الأطباء بما فيهم مدير المستشفى المفصول من عمله.

 

وأشارت إلى أنه كان من الأصح أن تنصب التحقيقات على المسؤولين عن دفاتر الدخول والاستقبال وتحديد دقيق للمختص بإعداد تذكرة مزورة باسم المريضة لإخفاء واقعة الإهمال فى إسعافها، وكان يجب أن يكون ذلك التحديد واقعي لا شك فيه أو غموض، حتى يصح توجيه الاتهام إلى مرتكبه الحقيقي، أما إن خلو التحقيقات من الفاعل الأصلى أصابها بالقصور والبطلان، وأدت إلى تعذر المحكمة من إلقاء المسؤولية على الجاني الحقيقي ومعاقبة المخالف، ويصبح هنا قرار الإحالة للأطباء الثلاثة إلى المحكمة التأديبية وحكمها باطل، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، لذا رأت المحكمة من الإنصاف إلغاء الأحكام الصادرة ضد الأطباء.