أكد جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التدرج في فرض العقوبات الخاصة بالمخالفات الإعلامية هو الأساس الذي اعتمدته اللجنة في وضع لائحة الجزاءات الجديدة، موضحا أن هدف المجلس هو القضاء على الفوضى الإعلامية وليست العقوبة في حد ذاتها.
وقال شوقي - إن العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات تتدرج من لفت الانتباه إلى توجيه إنذار إلى الإحالة للتحقيق، ثم الحجب أو فرض غرامة مالية، تختلف باختلاف حجم المخالفة الإعلامية، مؤكدا أن المجلس يجب أن يكون لديه من الأسلحة ما يمكنه من مواجهة المخالفات والجرائم الإعلامية.
وبسؤاله عن حجم الغرامات المالية الخاصة ببعض المخالفات، والتي تتراوح بين ٢٥٠ ألف جنيه و٥٠٠ ألف جنيه.. أشار شوقي إلى أن الغرامات المالية الضخمة هي عقوبة لجرائم لا يمكن التساهل معها مثل جرائم انتهاك حرمة الحياة الشخصية، والتحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو الطائفي، والمساس باستقرار الدولة أو الإضرار بعلاقاتها مع الدول العربية، موضحا أن ارتكاب أي وسيلة إعلامية لمثل هذه النوعية من الجرائم لا يمكن التعامل معه إلا بكل صرامة وحزم، حيث تفرض الدول الإسكندنافية على سبيل المثال عقوبات تقدر بالملايين على هذا النوع من المخالفات الإعلامية.
وأضاف شوقي - في هذا السياق - أن لائحة الجزاءات تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق في إحالة المخالفات الإعلامية التي ترقى لمستوى الجريمة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها، موضحا أن المجلس لم يلجأ من قبل لإحالة مخالفات إعلامية للنائب العام لكنه قد يلجأ لهذا الإجراء إذا كان الأثر السلبي للمخالفة الإعلامية كبيرا للحد الذي يستوجب إحالتها للنيابة العامة.
وأشار شوقي إلى أن القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوجد واقعا إعلاميا جديدا يضم المواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية، كما أسند القانون إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئولية التعامل مع هذا الواقع، الأمر الذي استوجب تحديث لائحة الجزاءات بهدف الارتقاء بمستوى الإعلام المصري والنأي بالعاملين في مجال الإعلام عن كل ما يتعارض مع المعايير المهنية، موضحا أن المجلس يدعم حرية الرأي والتعبير بشرط عدم مخالفة معايير العمل الإعلامي.
ولفت شوقي إلى أن لجنة الشكاوى بالمجلس قامت بتحديث لائحة الجزاءات لتتوافق مع قانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، موضحا أن اللجنة ستحيل لائحة الجزاءات الجديدة إلى المجلس خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشتها واعتمادها.
وتنص لائحة الجزاءات الجديدة على أن يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بإحدى العقوبات التالية أو أكثر على حسب الأحوال، وهي غرامة مالية على الوسيلة الإعلامية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيها، ولفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وإحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة، ووقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، ومنع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
ويعاقب كل من سمح أو استخدم عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذي مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيها، ولفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
ويعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الأخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ويجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيها أو بإحدى العقوبتين ، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
ويعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسيء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة، ومنع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، وتوقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ويعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل أحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي لفت نظر (التنبيه)، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح، ومنع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو ألفاظ أو إيحاءات تسيء للجمهور.
ويعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي لفت النظر للبرنامج (التنبيه)، وإنذار للوسيلة الإعلامية، فيما يعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي لفت النظر (التنبيه)، وإلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
ويعاقب كل من تمادى في انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي الإنذار، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، ومنع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
ويعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي لفت النظر (التنبيه)، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن خمسين ألف جنيها، بينما يعاقب كل من سمح أو خاض في الأعراض أو شكك في الذمم المالية دون دليل أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو أختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
كما تنص اللائحة على أن يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني، ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال، وهي فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح، ومنع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام ألفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح البلاد.
ويعاقب كل من سمح أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية، وهي الإنذار، ووقف البث أو النشر مؤقتاً، غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن خمسين ألف جنيها.
ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات، كما يجوز للمجلس منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.
ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الأتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية، وهي لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
وإذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.
ويجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، كما يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
وتضمنت لائحة الجزاءات كذلك إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة، كما يجوز إلزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
ونصت اللائحة على أن جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.
ويجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه، كما يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أي مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.
وتنص اللائحة على ألا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب أحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.
وتقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً، وتقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.
ويحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية، ويجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة – إن وجدت – وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.
كما يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العودة، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك، ويجوز للمجلس كذلك إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.
ويجوز للمجلس في حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الاكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة، ويجوز للمجلس أيضا اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون.
وتؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص، ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.