الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

مجلس النواب يوافق على 11 مادة من مشروع قانون "المحال العامة"

  • 10-12-2018 | 18:25

طباعة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على 11 مادة من مواد مشروع قانون "المحال العامة". 


تضمن مشروع القانون في مواد إصداره 7 مواد تضمنت أحكام عديدة هي إلغاء القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص، وأخيراً تضمنت مواد الإصدار العمل بالمواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (3) من المشروع عقب انتهاء الفترة المطلوبة لتوفيق الأوضاع وهى ستة أشهر من تاريخ العمل ، كما تضمن مشروع القانون المرافق " 41 " مادة، وعني بانتهاج سبيل توضيح نوعي المحال العامة تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك بتعريفها في المادة الأولى .


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه " فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال التجارية، وتُلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق".


فيما نصت المادة الثانية على أن "لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المحال العامة السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية".


ونصت المادة الثالثة على أن "تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها".


ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن "لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيه على الدعاوى الناشئة عن القرارات التي تصدرها المراكز المختصة نفاذٌا لأحكام هذا القانون".

ونصت المادة الخامسة على أن لا تخل أحكام القانون المرافق بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى، كما لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الأخرى.


ونصت المادة السادسة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه من الوزارات المختصة كلا في حدود اختصاصاته، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".


ونصت المادة السابعة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

    الاكثر قراءة