الجمعة 28 يونيو 2024

«النيابة الإدارية»: اختيار «السيسي» لرؤساء الهيئات القضائية مساس باستقلال القضاء

28-3-2017 | 18:00

شدد نادي هيئة النيابة الإدارية، على رفضه تعديل نص الفقرة ­ الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وقال النادي في بيانه، إن مجلس الإدارة تلقى موافقة البرلمان علي التعديل بمزيد من القلق والتوجس، وعلى الفور انعقد مجلس الإدارة وتباحث في هذا الأمر وبعد المشاورات اللازمة مع المعنيين بالأمر انتهى إلى رفض المشروع كلا وموضوعا وجملة وتفصيلا.

وأكد النادي، في بيانه أن العرف القضائي المستقر في شأن اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجعل أمر هذا الاختيار في يد المجالس العليا لهذه الهيئات والجهات القضائية وحدها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضي بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدنى شك فإن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية.

وذكر أن اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية يعتبر تدخلا من رئيس السلطة التنفيذية في شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة في هذا الشأن، ومساسا واضحا باستقلال القضاء وهو من الثوابت والمبادئ المستقرة في ضمير الإنسانية وتقضي بها المعايير الدولية، ويجب الالتزام بها حتى مع عدم النص عليها دستوريًا.

وأشار النادي إلي أن استقلال السلطة القضائية بهيئاتها وجهاتها ليست ضمانا للقضاء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية فقط وإنما هي ضمانات لجمهور المتقاضين أولا الذين يرسخ استقلال القضاء في نفوسهم الطمأنينة إلى ما يقضي به القضاء في شأن منازعتهم التي تعرض على هذا القضاء وبغير هذا الاستقلال يسود نوع من القلق الاجتماعي بدلا من الأمن والسلام الاجتماعي المنشود.

وتابع النادي، أن مجلس الإدارة يناشد جميع أعضاء مجلس النواب ورئيسه مراجعة ورفض ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في هذا الشأن حفاظا على استقلال القضاء وحفاظا على صورة مجلس النواب في نفوس وأذهان جميع أفراد الشعب المصري.

وأضاف النادي، أن مجلس الإدارة باعتباره الممثل الشرعي لجميع أعضاء النيابة الإدارية الذي يزيد عددهم عن ٤٥٠٠ عضو يدعو رئيس الجمهورية بصفته الراعي والحكم بين السلطات، إذ ما وصل إليه هذا المشروع في صورة قانون وذلك لإصداره ندعوه لاستخدام سلطاته الدستورية بالامتناع عن إصدار هذا القانون وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب طبقا لأحكام الدستور.