أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة، كتابها الدوري رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الخاص بالشركاء في الشركات ذات المسئولية
المحدودة الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوعية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 154 لسنة ۱۹۸۱ وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار.
وحدد الكتاب الدوري الضوابط التالية عند
التصرف في حصص الشركاء والتي أثارت غضب عدد كبير من العاملين:
ا- في حالة التصرف في الحصص الالتزام بأحكام
المادة 18 من القانون ۱۰۹ لسنة ۱۹۸۱ والمادتين رقمي ۲۷, ۲۷ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها.
2 ـ أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص معدني
على توقيعك الأطراف العقد بمشي الشهر العقاري المختص حتى ولو كان على الشركة ينص على
عرفية التصرف في الحصص.
٣. إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون
التصرف في الحصص بموجبه عقد رسمي فيلزم أن يتم تسجيل العقد بالشهر العقاري.
4- تقديم أصل عقد التصرف بعد مراعاة ما
ورد في البنود السابقة من هذا الكتاب إلى الهيئة العامة للاستثمار الإجراء التعديل
الملازم على عدد الشركة مرفقا به كافة المستندات اللازمة للتعديل.
5- أن تلتزم الشركات بتقديم كل المستندات
اللازمة للتعديل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالة التصرف في الحكم في
موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف وعلى الأخص محضر الجمعية العامة غير العادية
وعند تشغيل هيكل الشركاء الأعمال شئونها بشأن التعديل.
6- ينشر هذا الكتاب على الموقع الإلكتروني
للهيئة ويعمل به من تاريخه.