حكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي في
الدعوى رقم 55 لسنة 31 قضائية " دستورية " برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا
على نص المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أن " لا تُقبل دعوى الوقف أو شروطه
أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتًا بإشهاد
مشهر وفقًا لأحكام القانون.
ولا تُقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد
مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق فيه، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
وإذا حُكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة
فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرًا بصفة مؤقتة إلى أن يُفصل فى الدعوى بحكم نهائي.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن ما ينعاه المدعى بصفته
على النص المطعون فيه من إخلاله بمبدأ المساواة تأسيسًا على أنه قد مايز بين المسجد
والكنيسة فى شأن وجوب شهر الإشهاد على الوقف فاشترطه بالنسبة للكنيسة دون المسجد، على
الرغم من أن كليهما من دور العبادة، التى يتعين التماثل فيما بينهما من حيث الأحكام
المطبقة على كل منهما، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدساتير المصرية
المتعاقبة بدءًا بدستور 1923، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة
أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام
الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين
وحرياتهم، فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ
- فى جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة، التى لا يقتصر نطاق تطبيقها
على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها كذلك إلى الحقوق
التى يكفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققًا
للمصلحة العامة. وأن مبدأ المساواة أمام القانون يفترض عملاً يخل بالحماية القانونية
المتكافئة، إذا كان منسوبًا إلى الدولة سواء من خــــلال سلطتها التشريعية أم عن طريق
سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أيًّا من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض تغايرًا فى
المعاملة، ما لم يكن مبررًا بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التى يتوخاها العمل
التشريعي الصادر عنهما.
وليس بصحيح القول بأن كل تقسيم تشريعي يعتبر تصنيفًا منافيًا
لمبدأ المساواة، بل يتعين دومًا أن يُنظر إلى النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها
المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على
ضوء مشروعيتها، واتصال هذه الوسائل منطقيًا بها. ولا يُتصور بالتالي أن يكون تقييم
التقسيم التشريعي منفصلاً عن الأغراض التى يبتغياها، بل يرتبط جواز هذا التقسيم بالقيود
التى يفرضها الدستور على هذه الأغراض، وبوجود حد أدنى من التوفيق بينها وبين طرائق
تحقيقها. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد جاء بقاعدة عامة مجردة، ولم يتضمن
أية مغايرة فى أحكام الوقف بين المسجد والكنيسة، من حيث وجوب شهر الإشهاد على التصرف
بالوقف على أي منها، ولا يقيم تمييزًا بينهما، بل ساوى بينهما فى هذا المجال، ومن ثم
يبرأ من الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (53) من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أي حكم آخر فى الدستور.