الأحد 30 يونيو 2024

2 فبراير.. نظر دعوى وزير المالية لبطلان مادة في ضريبة الدمغة

23-1-2019 | 09:47

حددت المحكمة الدستورية جلسة 2 فبراير المقبل لنظر الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة الخامسة من نص المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.

 

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها وزير المالية ضد رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية وآخرين وحمل رقم 62 لسنة 30 دستورية.

 

وتنص المادة 6: "علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية وللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

 

وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة.

 

وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير.

 

وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

 

و للممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم ".