الأحد 24 نوفمبر 2024

اقتصاد

الرقابة المالية تصدر قواعد تشكيل أول مجلس لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين

  • 29-1-2019 | 10:52

طباعة

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التي على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين "من العملاء وذوى الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.



وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة قد وافق بجلستة المنعقدة في العشرين من الشهر الجاري على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات ،على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة والأخر أحد عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، ويتوفر فيهما سبعة شروط في مقدمتها ألا يكون عاملا او عضوا بمجلس إدارة أيا من الشركات الأعضاء بالصندوق أو احد الشركات المساهمة فيها او المرتبطة بها ، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة عن مليونى جنيه وقت الإختيار ، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة في نشاط الممتلكات.


وأضاف الدكتور عمران أن قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019  قد رخص له - أيضا - بإختيار ثلاثة أعضاء أخرين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وتتوفر فيهم عددا من الشروط فى مقدمتها الجنسية المصرية  ومن أبوين مصريين ، وألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين او إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنه ، وبالنسبة للخبير الأكتوارى ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.


وكشف الدكتور عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالإنتخاب ، بعد إستيفاء عدد من الشروط في الشركة العضو بالصندوق والتي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس ادارة الصندوق  إلى جانب توافر عددا من الشروط في الشخص الطبيعي الذي يٌمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه في مقدمتها أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا لها.


وقال رئيس الهيئة أن القرار رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة حدد اختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة تبدأ  بالنشر فى جريدة يومية واسعة الأنتشار وعلى الموقع الألكترونى للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل ، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة اسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عددا من المستندات تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين.


وفى ذات السياق، أوضح  المستشار رضا عبد المعطي – نائب رئيس الهيئة أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح ، وإعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما ثمثل شركات الحياة ، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الألكترونى للهيئة والصندوق ويتم أجراء الآنتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.
 


وأكد عبد المعطي أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الأنتخابات إلى الأسبوع التالي ، وعلى أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الأنتخابات على الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة ايا" كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلان عن الهيئة ، وعضو عن الاتحاد المصري للتأمين  ، وعضوان من ذوي الخبرة احدهما في شئون التأمين ، ولآخر في مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة ، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت ، وتشرف على سلامة التصويت ، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة ، وإعلان النتيجة.


واشار المستشار عبدالمعطي أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد نظم الحق لكل شركة عضو في الصندوق في التظلم لرئيس الهيئة من ادراج اى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ اعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين. ونفس الحق لمن استبعد أسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا"، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة او اجراءات الانتخابات.


    الاكثر قراءة