الأربعاء 22 مايو 2024

رئيس"النواب": اللجنة الفنية ملزمة بالبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء خلال 4 أشهر من تقديمها

29-1-2019 | 15:33

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال : إن اللجنة الفنية المختصة التي نص عليها مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، ملزمة بالبت خلال أربعة أشهر في كافة الطلبات المقدمة لها طالما تم تقدميها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وأوضح عبدالعال - خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء - أن مقدم طلب التصالح لابد أن يستوفي كل المستندات المطلوبة خلال مدة الـ 6 أشهر المحددة لتقديم الطلب، كما أن اللجنة ملزمة بدورها بالبت في الطلبات خلال 4 أشهر ولا تنفض إلا بعد فحص كافة الطلبات المقدمة إليها.

ووافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مجموع المادة الرابعة والتي نصت على أن :"تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة".

وكان المجلس قد وافق في جلسته أمس الاثنين على مجموع المادة الثانية من مشروع القانون، والتي نصت على أن :"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة - والمشار إليها في المادة الرابعة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008- لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية". 

كما نصت المادة الثانية على أن يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتشكيل هذه اللجنة، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي نصت على أن "يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

ونصت المادة الثالثة على أن "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه".