الجمعة 28 يونيو 2024

الحكومة: الإعدام عقوبة جلب أو صدر مواد مخدرة ومؤبد وغرامة للإتجار

أخبار30-1-2019 | 13:29

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.


يأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، خاصة المستحدثة منها غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.


ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.


كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.