أودعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيثيات الحكم الذي صدر بمعاقبة ٢١٢ متهما غيابيا بالحبس ١٠ سنوات، وسنه واحدة لـ١٥ متهما حضوريا؛ وذلك في اتهامهم بأعمال العنف، والتخريب، والقتل، التي وقعت بأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، ونتج عنها مقتل سيد وزة عضو حركة 6 أبريل، ووفاة وأصابه عدد من المواطنين، كما قضت المحكمة ببراءه جميع المتهمين من تهمه القتل العمد.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
واستهلت المحكمة أسباب حكمها بأنه استقر في يقينها، وارتاح ضميرها، ووجدانها؛ من واقع بحثها في أوراق الدعوى، أن المتهمين اتفقوا مع آخرين، لم تكشف التحقيقات عنهم، على القيام بأعمال عدائيه ضد المواطنين، والمنشات الهامة، والمؤسسات الحيوية، وإحداث فوضى بالشارع، وبث الخوف في نفوس المواطنين، لمنعهم من النزول إلى الميادين العامة، خاصة في ميدان التحرير للاحتفال بعيد ثورة ٢٥ يناير لعام ٢٠١١.
وتحقق ذلك من خلال انتشار دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي، والخاصة ببعض القوى الثورية، ومنها جماعة الإخوان وحركة ٦ أبريل.
واضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى ثبوت التهم التي ارتكبها المتهمون يوم الواقعة ٢٥/ ١ / ٢٠١٤، فقد تجمع عدد كبير من المتهمين، جاوزا 1000 فرد، وتوجهوا إلى ميدان التحرير، وبحوزة البعض منهم زجاجات مولوتوف، وعبوات تفجيرية، وألعاب نارية، للاعتداء على الأهالي، والمواطنين، ومنع وصولهم لميدان التحرير للاحتفال، وحدثت اشتباكات عنيفة، وأطلقوا الأعيرة النارية، ما نتج عنه وفاة، وإصابه العديد من المواطنين، وعلى أثر ذلك تصدت قوات الشرطة لهم، ولاحقتهم وتمكنت من ضبط ٢٢٧ من المتهمين، بينما فر الباقون. وضبط رجال الشرطة العديد من الأسلحة النارية، وبقايا الألعاب النارية، والأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، والمفرقعات، وكمية من الحصا، وعوائق حديدية تستخدم في إتلاف السيارات.
كما استندت المحكمة في حكمها الراهن، إلى شهادة الشهود من ضباط قسم شرطة عابدين، الذين أكدوا ان المتهمين المضبوطين، كانوا جميعا متلبسين بارتكاب جرائم التجمهر، والاشتراك في تظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريض الممتلكات للخطر، واستعمال القوة والعنف مع القوات التي قامت بضبطهم.
وانتقلت المحكمة في اسباب حكمها للحديث عما دفع به الدفاع ببراءة المتهمين، استنادا إلى استخدام رجال الشرطة للأسلحة، وإطلاق الأعيرة النارية ضد المتهمين، فرأت المحكمة من خلال مشاهدتها المقاطع المسجلة أن هناك من بين رجال الشرطة من كان يمسك بسلاح ناري ويطلق أعيرة نارية منه، فكان ذلك ردا على ما قام به المتهمون الحاملون للأسلحه النارية، ويطلقون منها الأعيرة تجاههم أي أن ذلك لدرء الخطر، وحماية أنفسهم والمجتمع من عمل المفسدين.
كما اكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وأعرضت عن إنكار المتهمين للواقعة، كما تلفتت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندا من الأوراق، ولا تعول عليها المحكمة، اطمئنانا منها إلى صدق ما قرر به الشهود من الضباط، وأيد شهادتهم المضبوطات، التي ضُبطت مع المتهمين فضلا عن تقرير الطب الشرعي.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها، مبررة براءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمد، بأن الأحكام القضائية لابد أن تُبنى على اليقين والجزم، وليس على الشك والريبه والتخمين؛ ومن ثم فإن المحكمة لم تساير النيابة العامة، بشأن إسناد جناية القتل العمد والشروع فيه للمتهمين، فالثابت من مطالعة الأوراق أن الدعوى بها مستندات تقارير الصفة التشريحية الخاصة، بالمجني عليهم، التي أكدت أن وقائع الأعيرة النارية كانت كثيفة وكثيرة، ومن اتجاهات عدة، فضلا عن أعمال الكر والفر من جانب المتهمين، والأهالي بالمنطقة، بعد وقوع الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الواقعة، وأسفرت عن مقتل وإصابة، عدد كبير، مضيفة أنه بالنظر للاعتبارات السابق ذكرها، فإنها جميعا تدعو المحكمة إلى التشكيك في نسبة الاتهام بالقتل العمد، أو الشروع فيه، نظرا لعدم ثبوتها على متهم بعينه.