الخميس 28 نوفمبر 2024

اقتصاد

غرفة القاهرة تعتمد 5 نسخ من الجداول الانتخابية لـ 2019 2023

  • 5-2-2019 | 09:42

طباعة

أعلنت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اعتماد 5 نسخ من  الجداول الانتخابية للغرفة للدورة الجديدة 2019-2023 من خلال اللجنة المشكلة برئاسة جلال عبد العليم عبد العزيز، مدير مكتب السجل التجاري بمنطقة رمسيس وعضوية المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي رئيس شعبة التكيف والتبريد بغرفة القاهرة ومحمود الداعور رئيس شعبة الملابس السابق بغرفة القاهرة.


ومن المقرر إجراء انتخابات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في مايو المقبل للدورة الجديدة 2019- 2023 .


وقال العربي: إن هذه النسخ سيتم عرضها في الأماكن القانونية المخصصة، وهي مقر محافظة القاهرة ومكتب السجل التجاري الرئيسي بمنطقة رمسيس والغرفة التجارية للقاهرة ونسختين تم إرسالهما إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهذه النسخ تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.


وأضاف، إن عدد الناخبين الذين تم إدراج أسمائهم في هذه الجداول بلغ "108 "ألف و560 ناخبًا منهم " 61 "ألف399 ناخب فردي و"47 " ألف و 161 ناخب شركات ، مشيرًا إلى أن هذه الجداول محدد لعرضها بهذه الأماكن من 1 إلى10 فبراير الجاري.


واأشار "العربي" إلى أنه يتم "تقديم و قبول الطلبات من عدم القيد بالجداول أو تعديل بيانات خاصة بالقيد سواء من صاحب الشأن أو من أي ناخب لنفسه أو لغيره، ويعطي إيصالاً لمقدمة وإعلان كذلك كل من تقدم فى شأنه طلب ليبدي ملاحظاته كتابة أو شفويًا أمام اللجنة في موعد غايته العشرين من شهر فبراير 2019 - إيداع كشف الطلبات بمكتب اللجنة فى اليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير حتى اليوم الأخير من ذات الشهر - تفصل اللجنة في الطلبات في المدة من أول مارس وحتى اليوم العاشر من ذات الشهر، وتعرض قراراتها من اليوم الحادي عشر حتى اليوم العشرين من ذات الشهر في الأماكن الثلاثة المشار إليها، وإذا لم تصدر اللجنة قرارها في طلب من الطلبات المقدمة في الموعد المشار إليه أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارًا برفض الطلب ( م/8 من القرار الوزاري 161 لسنة2005 ) - التظلم لرئيس القطاع المفوض بالوزارة في موعد أقصاه آخر مارس - و ينظر التظلم في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويرسل قرار اللجنة نهائيًا خلال يومين من تاريخ صدوره (م/9 من القرار الوزارى 161 لسنة 2005 ) - يعطى كل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب و أصبح قيده نهائيًا شهادة بذلك ( م/10 من القرار الوزارى 161 لسنة 2005 ).


وعن الشروط التي يجب توافرها في الناخبين قال "العربي" إن القانون حدد بعض الشروط منها "أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة - وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره - وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد اليه اعتباره - وأن يؤدي الاشتراك المقرر بالمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 " مشيرًا إلى أن القانون حدد أن يباشر الشخص الاعتباري حق الانتخابات بواسطة ممثله القانوني أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة والغرفة التجارية باسم الممثل القانوني أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

    الاكثر قراءة