الإثنين 25 نوفمبر 2024

أخبار

«الهجرة» تتواصل مع «التضامن» للرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن آلية إرسال الهبات للمؤسسات الخيرية

  • 9-3-2019 | 13:03

طباعة

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتذليل العقبات التي تواجه المصريين، وردًا على استفسارات المصريين بالخارج حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك، لتوضيح تلك الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا لمساعدة أبنائنا بالخارج وتوضيح كافة الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أية عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن الوزارة قد تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه عقب التواصل مع الدكتورة غادة والي لتوضيح هذا الأمر، أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية والتي جاءت كما يلي:-

"الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج"

 

أولاً: مواد القانون المنظمة :

 - نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم "70" لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24 ) و (16 فقرة )، وفقاً لما يلي :-

 

- مادة رقم (24): "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال ......... الخ  " .

 

- ونظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 70 " لسنة 2017  وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 84 " لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية .

 

- مادة (16 ): مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية .. الفقرة ( و) : الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي   

 

ثانياً: الإجراءات التي يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة اتخاذها :

 - التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث ( النوع – الكمية – الجودة - والوزن - الشحن والماركة)، ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى .

 

- إرسال الشحنة بموجب بوليصة شحن محررة باسم الجمعية.

 

وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمي للجهة الإدارية موضحاً به ما يلي :-

 

1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.

2- بيان تفصيلي عن الهبه من حيث ( الكمية والنوع والوزن والشحن والماركة ) ومدى جودتها ( جديدة أم مستعملة ) وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

3- طريقة شحنها سواء بالطائرة أو الشحن البحري أو البري.

4- ميعاد وصولها واسم الجمرك الذي سترد عليه .

5- نسخة واضحة من مستندات الشحن ( بوليصة الشحن وفاتورة الشراء) على أن تكون واردة باسم الجمعية .

6- نسخة من البيان الجمركي ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج فى حالة الإفراج عن الرسالة .

7- خطاب الإهداء من الجهة المانحة أو المتبرعة .

8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبة والحاجة لها .

9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية في حاله عدم الموافقة على قبول الإعفاء .

 

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار إليها العرض لمعالي وزير التضامن الاجتماعى للموافقة على قبول الشحنة وإعداد خطاب توصيه لاعتمادها من سيادتها ورفعها للسيد وزير المالية، ليقوم بدوره برفعها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة .

 

ثالثاً: الأصناف والشحنات التي يصدر لها إعفاء وفقاً لأحكام القانون :

 

"عدد - آلات - أجهزة –معدات طبية - أدوات ولوازم إنتاج - سيارات نقل موتى أو إسعاف ........ الخ – ملابس وأحذية جديدة فقط ".

*حيث أنه :-

بالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في صورة ملابس وأحذية مستعملة فقد سبق وأن صدر قرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح باستيراد تلك الشحنات.

 

أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج في صورة (ملابس وأحذية جديدة فقط) فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للإدارة المختصة بطلب رسمي وفقاً لما سبق إيضاحه .

 

وأكدت وزارة التضامن أنه في حال صدور أي تعديل علي القانون سيتم موافاة المصريين بالخارج بالنصوص الجديدة.


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة