الأحد 24 نوفمبر 2024

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

  • 10-3-2019 | 19:02

طباعة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 19 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية. 


وتضمن مشروع القانون 6 مواد إصدار نصت المادة الأولي منها على أن "يعمل في شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية، تكنولوجية تطبيقية، وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق".


كما نصت المادة الثانية على أنه "يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية أو الكليات التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى، بناءً على طلب من الكلية التكنولوجية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، ويكون نقل التبعية للكليات التكنولوجية أو المعاهد المتوسطة والعليا أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفى جميع الأحوال يتعين على الكلية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية".


ونصت المادة الثالثة على أن "يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي تنقل إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل".


ونصت المادة الرابعة على أن "يسري على العاملين بالجامعات التكنولوجية التطبيقية، من غير أعضاء هيئة التدريس، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016".


ونصت المادة الخامسة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به". 


ونصت المادة السادسة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".


    الاكثر قراءة