الخميس 27 يونيو 2024

رئيس الأركان الجزائري يطالب بتطبيق المادة الدستورية الخاصة بعجز الرئيس عن أداء مهامه

26-3-2019 | 16:40

طالب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة السياسية الحالية في الجزائر.

وقال الفريق قايد صالح في كلمة له اليوم الثلاثاء "إن هذه المسيرات التزمت بالطابع السلمي الذي حافظ علىى السمعة الطيبة للجزائر بين الأمم والتي تعكس المظهر السلمي للشعب الجزائري".

وأضاف "وجب التنبيه أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات نوايا سيئة والتي قد تلجأ للقيام بمناورات مشبوهة لزعزعة الاستقرار إلا أن الشعب الواعي والفطن سيفشل هذه المخططات.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على ما يلي :

إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮‬104‮ ‬ من الدّستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬ وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة‮.‬ يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة ‬ 104من الدّستور. ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

وقال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري إن بغية حماية البلاد من أي وضع قد لا يحمد عقباه يتعين على الجميع العمل بوطنية وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل ينحصر في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.

وأضاف "في هذا السياق يتعين بل يجب تغليب حل يضمن الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى للجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته رقم 102".