الأحد 24 نوفمبر 2024

رفض دعوى عدم دستورية مادة خاصة بقانون الضريبة على الدخل

  • 6-4-2019 | 13:43

طباعة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقامت طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانـــــون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

 

وتنص الفقرة على والتي تنص على "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه".

 

ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.

 

وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

    الاكثر قراءة