السبت 29 يونيو 2024

بالتفاصيل .. أسباب حكم «المستعجلة» في اتفاقية تيران وصنافير

3-4-2017 | 14:26

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها بانعدام حكم تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن كانت سيادة الدولة تعلو على كل السلطات بها، وكانت الإرادة الشعبية هي التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها، فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخصًا اعتباريًا يعلو على كل السلطات في الدولة، وأن منح المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرًا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج أعمال السيادة من ولايته.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.

وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من إعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.

وأضافت المحكمة: ولما كان الحكمان موضوع التداعي قد صدر في منزاعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونًا بنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسي.

وقالت المحكمة في حيثياتها: حيث إن المحكمة انتهت غير معالجة موضوع الدعوى فإنه لا يفوتها أن تنوه ختامًا أن ما ذكى بالحكم الصادر الطعن رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق، -الإدارية العليا- من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة أخرى لمحكمة الاختصاص الولائي المقررة قانونًا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد مردودًا عليه، ومن المقرر أن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونًا، فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى.

وباعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يجوز بحجية الأمر المقضي كونًا لا يرأب صدعه، الامر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون.

ولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعي عليهم عدد من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة.