الأحد 16 يونيو 2024

"النواب" يوافق على المواد الخاصة بشروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين

8-7-2019 | 16:29

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على المواد الخاصة بشروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين، في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

واشترطت (المادة 13/البند 1) - التي وافق عليها المجلس- فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام لنقابة المحامين أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل. 

ونصت (المادة 13/البند 1) - التي وافق عليها أعضاء مجلس النواب - على إنشاء مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

كما وافق أعضاء مجلس النواب على ( المادة 13/بند 3 ) والتي اشترطت فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ونصت( المادة 24) - التي وافق عليها أعضاء المجلس - على أن تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم انقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية فينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.

ووافق مجلس النواب كذلك على (المادة 14/ بند 1) والتي نصت على أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.