الأربعاء 27 نوفمبر 2024

"النواب" يوافق على المواد المنظمة لإجراءات تفتيش مكتب المحامي ومحاسبته نقابيا وجنائيا

  • 8-7-2019 | 16:55

طباعة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على المواد التي تنظم محاسبة المحامي نقابياً وجنائياً، وإجراءات التحقيق معه وتفتيش مكتبه، في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

ونصت (المادة 51/ فقرة أولى) التي وافق عليها أغلبية أعضاء مجلس النواب، على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول.

كما وافق أعضاء مجلس النواب على المادة (49) والتي نصت على أن للمحامي الحق في أن يُعامل من المحاكم وجهات الإستدلال والتحقيق وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة، وأنه استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها والمنصوص عليها في قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والعقوبات، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

ونصت المادة ذاتها على أنه لا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطارا بمضمون الاتهامات المسندة إلى المحامي وميعاد التحقيق، وأنه يجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق.

كما وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب على (المادة 50) والتي نصت على أنه لا يجوز القبض على محام أو التحقيق معه أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون.

ونصت المادة ذاتها على أنه يحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يُعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وأنه في هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية.

كما نصت (المادة 50) على أنه لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم.


    الاكثر قراءة