وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة ، بعد دمج مشروعين مقدمين من الحكومة في ذات الموضوع، وذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنهما لجنة التعليم والبحث العلمي.
وينص مشروع القانون على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 النص الآتي: يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".
كما ينص مشروع القانون على أن :"يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد".