أجاز الدكتور محمد
عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة
لأحكام القانون رقم95 لسنة 1992 -يُحتذى به -وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية التي
جرى صدورها بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي.
وقال رئيس الهيئة
فى بيان له اليوم: إن نموذج النظام الأساسي يمثل توافقا يمتَثِل للتعديلات التي طرأت
على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.
وأضاف، كما يمثل
أيضًا تماشيا مع كافة التعديلات التي طرأت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة
1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية كإدراج الأحكام الخاصة بوجوبية
الإيداع والقيد المركزي لكافة الشركات المساهمة، وإلغاء الأسهم لحاملها، والأحكام المتعلقة
بأسهم الخزينة، والإقرار بأن ملكية السهم يترتب عليها حتماً قبول النظام الأساسي للشركة،
وعدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا
بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم
التي يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم.
وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقًا
للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية، وأحكام حضور المساهمين للجمعيات
العمومية بالإنابة، والسلطة المنوط بها زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وأحكام
وقف قرارات الجمعيات العمومية .
وأوضح أن نموذج النظام
الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم95 لسنة 1992 قد أستهَل فى أول حكم من مواد الباب
الرابع والخاص بأحكام "الجمعيات العامة" أن ينص على أن الجمعية العامة تمثل
جميع المساهمين، ثم توالى فى الأحكام ليصل إلى المادة 38 ليحدد الموضوعات التي - على الأخص - تنظر فيها
الجمعية العامة العادية بجدول أعمالها وتتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة
أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية
وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة
وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله، بجانب
النظر في كل ما يري مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذي يمتلكون (5%) من رأس
المال عرضه على الجمعية العامة .
ونوه عمران إلى أن
نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم95 لسنة 1992 قد صدر في أحد عشرة
بابا تشمل 69 مادة -تمثل أحكام عدد منها -تفعيلاً للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة
المالية، وأخصها المتعلق بحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما تضمنته
من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد مجلس الإدارة، والمدة التي يتعين إرسال المحاضر إلى
الهيئة للتصديق عليها، وشروط استقلالية مراقب الحسابات.
كما لم يخلُ هذا
النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخابات
أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات
المقيدة بالبورصة المصرية، لضمان تمثيل صغار المساهمين في عضوية مجالس الإدارة.
وأضاف أن النموذج
قد اختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة
الهيئة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95
لسنة 1992.
وكشف رئيس هيئة الرقابة
المالية، عن إطلاق الهيئة دليل لحماية المساهمين بالجمعيات العمومية يسعى إلى رفع مستوى
الحوكمة والشفافية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعمل على تنمية مستوى
المعرفة لدى المساهمين –بالشركات - من خلال توضيح حقوقهم والتزاماتهم والضمانات المكفولة
لهم داخل الإطار العام المنظم لعمل الجمعيات العمومية سواء بالنسبة للجمعية التأسيسية
أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو فيما يخص جماعة حملة السندات والوثائق.
وقال عمران: إن دليل
حماية المساهمين بالجمعيات العمومية يحدد المستندات والاشتراطات الخاصة لقبول شكاوى
المساهمين وطلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية، ويبرز مسئولية كافة العناصر المشاركة
في اجتماعات الجمعيات العمومية ودور الهيئة في تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان
حماية حقوق المساهمين في مناقشة قرارات تلك الجمعيات والتصويت عليها ، كما يسلط الضوء
على بعض الممارسات غير المرغوبة المرتبطة بالجمعيات ، إلى جانب الأحكام الخاصة بالتصويت
التراكمي، والذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة وسعيها نحو حماية حقوق صغار المساهمين وضمان
تمثيلهم في مجالس الإدارة.